الشهيد الأول

380

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويجوز أن يكاتب بعضه ، سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حرّا . ولو كاتب بغير إذن شريكه صحّ ، ولا يجب التقويم . ولو كاتباه على مال واحد صحّ وبسطت النجوم على قدر ماليهما ، ولو شرطا تفاوتا في القسمة صحّ . ولو عجز فأراد أحدهما الإبقاء والآخر الفسخ صحّ ، وكذا

--> ( 1 ) النور ( 24 ) : 33 . ( 2 ) القائل به منهم الشافعي راجع « المهذّب » للشيرازي ، ج 2 ، ص 16 ، و « المغني » ج 14 ، ص 444 - 445 . ( 3 ) « الانتصار » ص 381 ، المسألة 224 . ( 4 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 130 . ( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 29 . ( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 97 ، « المختصر النافع » ص 241 .